23 مارس 2023 3:43 ص

الشيوخ يوافق نهائيا على إنشاء صندوق “قادرون باختلاف”

 

إيمان يسري

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة المنعقدة الآن، نهائيا على مشروع قانون «قادرون باختلاف»، والذي يستهدف دعم ذوي الإعاقة وتقديم خدمات ومزايا لهم.

ووافق المجلس بعد مناقشات عديدة على تعديل المادة الأولى من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بشكل نهائي.

وتنص المادة على: «يعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف».
قادرون باختلاف

وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون التي وافق عليه المجلس: «تستبدل عبارة صندوق قادرون باختلاف بعبارة صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له، وفي أي قانون آخر».

ووفقا للتعديل تستبدل عبارة «يتبع رئيس الجمهورية»، بعبارة «يتبع رئيس مجلس الوزراء»، الواردة بالمادة «2»، من القانون المرافق له.

ووافق المجلس على حذف المادة الثالثة من مشروع القانون والتي كانت تنص على: «يستبدل بنصي المادتين 2، 4، الفقرة الأولى، من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، النصان: مادة ۲: ينشأ صندوق يسمى صندوق قادرون باختلاف، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات».
قادرون باختلاف

مادة4/ الفقرة الأولى: «مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس الجمهورية».

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة الثالثة وأصلها مادة 4 والتي تنص على: «تضاف مادة برقم 3 مكرر، وبنود أرقام 7،8،9،10،11،12،13،14،15 الى المادة 11، وبند برقم 6 إلى المادة 14 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف المشار إليه، ونصوصها الآتية: مادة 3 مكرر وتنص على أن يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضواً، ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق، وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن، ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية».

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.