أوضح المحامي الكبير عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن عقد الإيجار لا يؤرث بل يمتد القانون رقم 136 لسنة 1981 حدد اتفاقا مع حكم المحكمة الدستورية. إنه لن يمتد عقد الإيجار إلا للمالك الأصلي المقيم معه في العين لمدة سنة سابقة علي تاريخ الوفاة فقط لا غير.
وأضاف شيخة أن هناك فرق كبير بين التوريث والامتداد التوريث يكون في الملكية والامتداد في عقد الإيجار.
فهناك مشروع قانون خاص بالعلاقة بين المالك والمستأجر سيكون محل نظر البرلمان في دور الانعقاد الجديد لأن الحكمة تقتضي أننا نحدث نوعا من العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة خاصة إن الموضوع يمس أعداداً كبيرة من المستأجرين و الملاك .
وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحكومة و البرلمانات كانت تؤجل نظر مشروع القانون من سنة لأخري .لكن سبق ونجحت الدولة في حسم الأمر بين طرفي العلاقة في الأراضي الزراعية و نجحت فيه بشكل كبير ربما يكون من الضروري في السنوات القادمة النظر في هذا القانون بما يحقق العدالة للملاك الذين غابت عنهم أملاكهم لأوقات طويلة وفي ذات الوقت نجد سبلاً و طرقاً تضمن أن الفئات الضعيفة من المستأجرين يتم حمايتهم أو تقديم الحماية لهم.
و أشار شيحة إلي أن هناك بعض الدول حددت مدة 5 أو 7 سنوات كمرحلة انتقالية يتم من خلالها تأجير المستأجر بعد انتهاء هذه المدة. تصبح العلاقة حرة في تجديد المالك للعقد من عدمه أو تصل بالمستأجر إلي اتفاق بينه وبين المالك في رفع القيمة الإيجارية 10 أو 20% ثم يضاعفها والأهم هنا إحداث نوع من العدالة والإنصاف للملاك تمكنهم وتشجعهم علي بناء عقارات بهدف التأجير. لكي نقضي علي إشكالية الإسكان خاصة الشباب المقدم علي الزواج.